بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التحكيم لسنة 2005
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أصدر المجلس الوطني ووقع
رئيس الجمهورية عل القانون الآتي نصه :-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون "قانون التحكيم لسنة 2005" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغاء
2- يلغى الفصل الرابع من االباب السادس من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على أن تعتبر إجراءات التحكيم التي تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
سريان القانون
3- مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية بشأن التحكيم والتي يكون السودان طرفاً فيها :
(1) تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في السودان أو في الخارج ، إذا إتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية .
(2) مع مراعاة أحكام المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون علي كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون .
تفسيـــــر
4- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
"التحكيم" : يقصد به إتفاق الأطراف في المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما
ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم إختيارهم بإرادتهم أو بإتفاقهم .
"محكم" : يقصد به أي شخص طبيعي إتفق الأطراف علي اللجوء إليه للتحكيم
"هيئة التحكيم" : يقصد بها أي هيـئة مشكلـة مـن من محكـم واحـد أو أكثـر للفصـل فـي
النزاع المحال للتحكيم
"المحكمة المختصة" : يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض
على هيئة التحكيم
"إتفاق التحكيم" : يقصد به كل إتفاق يتعهد فيه الأطراف بعرض منازعاتهم للفصل
فيها عن طريق التحكيم أو كل إتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم
للتحكيم.
الإختصاص المكاني
5- مع مراعاة الأحكام التي وردت في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الإختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم ما لم يتفق الأطراف على إنعقاد الإختصاص لمحكمة أخرى.
الدفع بعدم الإختصاص
6- (1) يجوز لأي من الطرفين أن يدفع بعدم الإختصاص بسبب عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع. وفي هذه الحالة :
(أ‌) يجب التمسك بتلك الدفوع في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه .
(ب‌) على هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المشار إليها أعلاه قبل الفصل في موضوع النزاع
(2) يعد شرط التحكيم إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو
فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه.
التحكيم الدولي
7- وفقاً لأحكام هذا القانون يكون التحكيم دولياً في الحالات الآتية :
(أ‌) إذا كان المركز الرئيسي لأعمال أطراف التحكيم في دولتين مختلفتين.
(ب‌) إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة .
كتابة الإتفاق على التحكيم
8- يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً . ويكون في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الإتصال المختلفة.
الدفع بشرط التحكيم
9- يجب على المحكمة التي رفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم شطب الدعوى إذا دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى للإجراءات بذلك . وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه في الدفع بشرط التحكيم.
وقف إجراءات الدعوى بغرض التحكيم
10- إذا تم الإتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة للدعوى فعلى المحكمة وقف إجراءات الدعوى وإحالة النزاع للتحكيم ويعتبر هذا الإتفاق بمثابة إتفاق مكتوب.
الإجراءات التحفظية
11- يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يطلب من المحكمة أو هيئة التحكيم إتخاذ إجراءات تحفظية أثناء إجراءات التحكيم.
الفصل الثاني
هيئة التحكيم
تشكيل الهيئة
12- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين وإذا لم يتم الإتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة.
أهلية المحكم
13- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تعيين رئيس الهيئة
14-(1) في حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من الطرفين بإختيار عدد مماثل من المحكمين علي أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية إختياره وفي حالة فشلهم يتم
إختياره بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف.
(2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم إختياره بواسطة طرفي النزاع أو
بالطريقة التي يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد
الأطراف.
الموافقة الكتابية للمحكم
15- يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة.
عدم رد المحكم دون أسباب
16- لا يجوز لأي من طرفي الإتفاق رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حوله إستقلاله وحيدته كما لا يجوز رد المحكم الذي يعينه أو يشترك في تعيينه أحدهما إلا لأسباب يبينها.
إجراءات طلب رد المحكم
17- (1)(أ) يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد
18- خلال إسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة
للرد
(ب) إذا لم يتنح المحكم المطلـــوب رده فصلت المحكـمة في الطلب بأســرع مــا
يمكن ويكون قراراها نهائيـــاً على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه
الفترة.
(2) إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدي إلي
تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله يجوز
للمحكمة المختصة الأمر بإلغاء مهمته بناءً على طلب أحد الأطراف بقرار لا
يقبل الطعن فيه.
تعيين محكم بديل
18 - يجب تعيين محكم بديل إذا إنتهت مهمة أحد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 17 أو بسبب تنحيته بإتفاق الطرفين أو بأي حالة من حالات إنتهاء الولاية
أتعاب هيئة التحكيم
19 – تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها في إتفاق التحكيم كما تحدد هيئة التحكيم أي مصروفات ضرورية إكمال إجراءات التحكيم يتم سدادها مناصفة بواسطة طرفي النزاع.
إنشاء هيئات التحكيم
20- (1) يجوز إنشاء هيئات تحكيم مستقلة ومتخصصة في السودان بموافقة وزير العدل، وعلى
هيئات التحكيم القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لهذا القانون.
(2) يحفظ وزير العدل سجلاً لهيئات التحكيم المنشأة بموجب البند (1) تحوي المعلومات
الأساسية عن الهيئة وأي معلومات أخرى يراها ضرورية.
الفصل الثالث
إجراءات التحكيم
تطبيق الإجراءات الواردة في إتفاق التحكيم
21- يجوز لهيئة التحكيم إتباع الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف وفي حالة عدم وجود هذا الإتفاق للهيئة أن تتبع الإجراءات التي تراها مناسبة بشرط معاملة الأطراف على قدم المساواة في جميع مراحل إجراات نظر الدعوى.
بدء إجراءات التحكيم
22- تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه صحيفة الدعوى ما لم يتفق الأطراف على ميعاد لبدء الإجراءات.
مكان التحكيم
23- تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعى في ذلك ظروف الدعوى وأطرافها ما لم يتفق الطرفان على مكان مسبق للتحكيم.
لغة التحكيم
24- اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على لغة أخرى مع إمكان وجود ترجة للغات الأخرى التي يطلبها الأطراف.
مذكرات دعوى التحكيم
25- (1) تشتمل عريضة دعوى التحكيم على الآتي:
(أ) إسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه.
(ب) إسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه.
(ج) عرض للنزاع ووقائعه.
(د) طلبات المدعي.
(2) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه وهيئة التحكيم خلال الفترة
الزمنية المتفق عليها أو التي تحددها هيئة التحكيم إذا لم يكن مضمناً في العقد.
(3) علي المدعى عليه أن يقدم خلال الفترة المحددة مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته ليقوم
المدعي بالتعقيب عليها.
سماع الدعوى
26- (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع
الدعوى وعرض حججه وأدلته.
(2) يجوز للهيئة الإكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا إتفق الأطراف على ذلك .
حضور الأطراف وغيابهم
27- (1) إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل
الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الإجراءات في غيابه بناءً على طلب
الطرف الآخر.
(2) لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب في البند (2) إقراراً بإدعاءات الطرف
الآخر.
الإستعانة بالخبراء
28- (أ) يجوز لهيئة التحكيم الإستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل طرف بأن يقدم للخبير
كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.
(ب) ترسل الهيئة صورة من تقرير الخبير إلي الطرفين مع تمكينهما من الإطلاع على
الوثائق التي إستند عليها الخبير في تقريره.
(ج) يجوز لهيئة التحكيم أو لأي طرف من طرفي النزاع بموافقتهما طلب المساعدة من
المحكمة المختصة للحصول على أدلة وللمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود
سلطاتها وفقا لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.
السير في إجراءات التحكيم
29- إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن إختصاص هيئة التحكيم أو تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها وتم فتح بلاغ بشأنها يجوز لهيئة التحكيم الإستمرار في الإجراءات إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتي يصدر حكم نهائي في المسألة ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.
تطبيق قواعد التحكيم
30 - يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد التي إتفق عليها الطرفان وإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الأكثر إرتباطاً بموضوع النزاع.
الفصل الرابع
قرار هيئة التحكيم
جواز الصلح
31- (1) تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع شروط العقد ومحل النزاع والأعراف الجارية
في نوع المعاملة . وإذا إتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن
تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة والإنصاف .
(2) يجوز الفصل في النزاع ودياً بإتفاق الطرفين وإذا إتفقا خلال سير الإجراءات على تسوية
تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية وعلى الهيئة إصدار قرار بمحتويات
التسوية ويكون قرارها نهائياً .
إصدار الحكم
32- (1) يصدر حكم هيئة التحكيم بالإتفاق أو بالأغلبية خلال المدة المتفق عليها أو خلال ستة
أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود إتفاق على تحديد المدة.
(2) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالبند (1) جاز للأطراف
الإتفاق على تمديد المدة وفي حالة الخلاف يجوز للمحكمة المختصة تمديدها بطلب من أحد
الأطراف على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأي من الطرفين رفع دعواه أمام
المحكمة.


قرار هيئة التحكيم
33- يجب أن يكون قرار هيئة التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم على أن يتم تدوين رأي العضو المالف في ورقة مستقلة.
إنتهاء إجراءا التحكيم
34- تنتهي إجراءات التحكيم بأي من الطرق الآتية :-
(أ) بصدور الحكم المنهي للخصومة.
(ب) بصدور أمر بإنهاء الإجراءات وفقاً للمادة 32(2) من هذا القانون.
(ج) بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الإجراءات في الأحوال الاتية:-
(1) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الاجراءات.
(2) إذا ترك المدعى أو تنازل عن صومة التحكيم.
إنتهاء مهمة هيئة التحكيم
35- دون إخلال بنصوص المواد 36 -37 -38 ومع مراعاة أحكام التسوية والصلح والطلبات الإضافية وفقاً لأحكام هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
تفسير حكم هيئة المحكمين
36- يجوز لأيٍ من أطراف التحكيم أن يطلب من الهيئة ا خلال شهر من تاريخ الحكم تفسيرما شاب منطوق الحكم من غموض ويجب على الهيئة إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ الطلب. وللهيئة مد المدة لو دعت الضرورة لذلك ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
تصحيح الحكم
37- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أطاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وتجري هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم.
مراجعة هيئة التحكيم
38- يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم إصدار حكم إضافي في طلبات قدمت أثناء الإجراءات وأغفلها الحكم ويجب إعلان هذا الطلب
للطرف الآخر.
مدة الفصل في طلب المراجعة
39- تصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم تر ى ضرورة لمد الميعاد.
الفصل الخامس
إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه
إلزامية قرار هيئة التحكيم
40- يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناء على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان.
الطعن
41- (1) يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم المحكمين للبطلان للأسباب الآتية:-
(أ‌) إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الإتفاق .
(ب) فساد أو سوء سلوك المحكمين.
(ج) وجود إهمال طير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
(د) فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
(هـ) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
(2) يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) أمام المحكمة المختصة ويكون قراراها نهائياً.
(3) للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء نفسها بناء على الأسباب
الواردة في البند (1) .
مدة الطعن
42- يقدم طلب الإلغاء للمحكمة المختصة خلال إسبوعين من تاريخ النطق بالحكم.
عرض النزاع على المحكمة المتصة
43- إذا ألغي قرار التحكيم وفق المادة 41 يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف.
عدم وقف التنفيذ
44-(1) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب الطعن بالبطلان مبني على أسباب جدية.
(2) على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال إسبوعين من تاريخ تقديمه ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها الفصل في دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر.
متطلبات التنفيذ
45- لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق من الآتي:-
(أ) إرفاق صورة من قرار التحكيم
(ب) نهاية ميعاد رفع دعوى البطلان
(ج) أنه تم إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
تنفيذ حكم هيئة المحكمين الأجنبية
46- لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من إستيفائه للشروط الآتية:-
أ‌- الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد إختصاص التحكيم الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون
ب‌- الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
ج‌- الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية.
د- الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان.
هـ- البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في
أراضيه أو بموجب إتفاقيات تنفيذ الأحاكم التي صادق عليها السودان.
إستئناف التنفيذ
47- لا يجوز إستئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم.