اولاد الدباغة 2
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
اولاد الدباغة 2
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
اولاد الدباغة 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اجتماعي- ثقافي-رياضي-علمي -دعوي- لربط ابناء الدباغة بالداخل وبلاد المهجر للتواصل مع الاهل والاصدقاء ليس حكراً علي ابناء الدباغة فقط# اهلا وسهلا بك # يا زائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مدرسة محمد عبد الله موسي
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:49 pm من طرف حسن محمد يوسف

» Lest it should be celled
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:36 pm من طرف حسن محمد يوسف

» قصيدة الشمس
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:34 pm من طرف حسن محمد يوسف

» الأستاذ علي قوادري
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:22 pm من طرف حسن محمد يوسف

» THE DAFFODILS
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:21 pm من طرف حسن محمد يوسف

» * صفات الأذكياء *
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:03 pm من طرف حسن محمد يوسف

» تهنئة الاخ عبد الرحمن بابكر علي
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 11:22 am من طرف حسن محمد يوسف

» حرمة المال العام
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 11:19 am من طرف حسن محمد يوسف

» شجرة المورنقا
تعريف الاسهم I_icon_minitimeالأحد مايو 19, 2013 9:00 am من طرف عزالدين آدم ابوعاصم

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 تعريف الاسهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن محمد يوسف
Admin
حسن محمد يوسف


عدد المساهمات : 330
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

تعريف الاسهم Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الاسهم   تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 31, 2011 8:40 am

تعريف السهم :

السهم في اللغة : النصيب .

وأما في الاصطلاح : فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة .


أنواع الأسهم :

تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات :

أولاً : من حيث الحصة ؛ وتنقسم إلى قسمين :

1- أسهم نقدية : وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية .

حكمها : العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة .

2- أسهم عينية : وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة ؛ كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية …إلخ .

حكمها : فيها خلاف بين العلماء :

أ‌- أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح .

ب‌- ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به ، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به ، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة .

التعليل : لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم .

ثانياً : من حيث الشكل ؛ وتتنوع إلى نوعين :

1- أسهم اسمية : وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها .

حكمها : جائزة بالاتفاق .

التعليل : لعدم الغرر فيها ، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة .

2- أسهم لحاملها : وهي الأسهم التي يُكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك .

حكمها : لا تجوز .

التعليل : لما فيها من الغرر والجهالة ، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع .

ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة .

ثالثاً : من حيث الحقوق ، وتنقسم إلى أقسام :

1- أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء .

مثلاً : يخصص خمسة بالمائة من الربح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة .

الحكم : محرمة ولا تجوز .

التعليل : لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال .

2- أسهم امتياز تخوِّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة .

حكمها : محرمة ولا تجوز .

التعليل : لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة ، وهذا من الربا .

3- أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة .

حكمها : محرمة ولا تجوز .

التعليل : لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال ، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة ، أما كونه يخصَّص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل .

الشركة مبناها على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم ؛ كما أنهم يشتركون في الربح ؛ أيضاً يشتركون في الخسارة ، وهذا هو أهم شروط الشركة ؛ أن تقوم على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم .

وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة ؛ يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز ، لأن العلماء يقولون : الشركة مبناها على العدل والوضيعة على قدر المال .

4- أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم .

حكمها : جائزة ولا بأس بها .

التعليل : أ - لأنها تشمل الجميع .

ب - لأن المساهمين لهم الحق في ألا يُدخلوا أحداً معهم في الشركة .

5- الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت .

حكمها : لا تجوز .

التعليل : لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي .

مسألة : في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً :

مثالها : شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب ؛ وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً ؛ لكن هذه الأعمال يسيرة ، ومن ذلك ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات ، فهذه الشركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات إلا أن لها أعمالاً محرمة أحياناً ؛ فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالحرام ، فهل الاكتتاب في مثل هذه الشركة جائز أو غير جائز ؟

أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا يجوز ، وذهب إلى هذا القول جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة .

دليلهم : 1- عموم أدلة تحريم الربا كقول الله عزَّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ) [1] ، وقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) [2]، وحديث جابر أن النَّبيّ r لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ؛ وقال : " هم سواء " .

وجه الدلالة : أن المساهم في مثل هذه الشركات التي تُرابي ؛ هو مرابٍِ سواء كان الربا قليلاً أو كثيراً ، ولا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلاً .

2- ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيّ r قال : " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " ؛ فقال " عن شيء " وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلاً أو كثيراً .

وجه الدلالة : أن هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير .

3- أنه يُنظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع ؛ فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالمنع ؛ من ذلك : التخلص من مفاسد الربا .

ومنها : منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يُشجِّع المؤسسات الربوية إلى ترك الربا .

ومنها : أن ذلك يؤدي إلى فتح الأبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم .

4- قاعدة : أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلاً إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفواً عنه ، كما لو اختلط في هذا البلد حرام فهذا غير منحصر .

القول الثاني : أن الاشتراك في هذه الشركات جائز بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا مع تقدير عنصر الحرام واستبعاد نسبته من عائدات الأسهم ويُصرف في وجوه الخير .

دليلهم : 1- قاعدة : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ؛ وأنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، فمثل هذا الحرام جاء تبعاً ولم يأت استقلالاً ؛ وإذا كان تابعاً فإنه يكون مغتفراً .

وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة :

منها : أن النَّبيّ r حرق نخل بني النضير ؛ هذا التحريق يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالنار ؛ وهذا لا يجوز لقوله r " ولا يعذب بالنار إلا رب النار " لكن هذا القتل بالنار إنما جاء تبعاً ؛ فلما كان تابعاً ولم يكن مقصوداً لذاته كان جائزاً ولا بأس به .

ومنها : الدود في التمر ؛ فكون الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الدود ، فهذا جائز ولا بأس به لأنه تابع ؛ ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، لكن لو أخرج هذا الدود ثم أكله ؛ قالوا : هذا لا يجوز لأنه لم يكن تابعاً وإنما أكله استقلالاً .

فقالوا : هذا نظير هذا ، فهذه شركة أعمالها تسعين بالمائة حلال وأما الربا فيها فتابع ولم يكن مقصوداً لذاته ، ولهذا اشترط أصحاب هذا القول ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا .

الجواب عن هذا الدليل :

أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال فقالوا : إن الاستدلال بهذه القاعدة في مثل هذا خطأ ، لأن هذه القاعدة ذكرها العلماء في الأمور التي تنتهي ؛ فلا يُستدل بها على أن الإنسان يستمر في فعل المحرم ؛ لكن في أمور تنتهي عقود أو أفعال … إلخ ، فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع .

أما هذه الشركات التي تتعامل بالحرام فإنها تستمر ؛ فلا نقول للمسلم : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً واستمر في فعل المحرم .

2- قاعدة : الحاجة إذا عمَّت تنزل منزلة الضرورة ؛ والضرورات تبيح المحظورات .

الجواب عن هذا الدليل :

أجاب أصحاب القول الأول عن هذه القاعدة بجوابين :

أ‌- أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة ، ولهذا جاء في " شرح الفوائد " : الأكثر على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة .

ب- أن هذه القاعدة ذكر لها العلماء قيوداًَ وشروطاًَ فليست على إطلاقها ؛ ومن هذه القيود : ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع ، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة ؛ وهنا جاء النص من الشريعة بمنع الربا .

ومن القيود أيضاًَ : أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشريعة من جواز عقد السلم والإجارة وجواز تضبيب الإناء ولبس الحرير لدفع القمل والحكة .

3- قاعدة : ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو ، ومثل هذه الأشياء المحرمة لا يمكن التحرز منها .

الجواب عن هذا الدليل :

قالوا : إن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفواًَ هو ما يترتب عليه حرج ومشقة ؛ وكون الإنسان لا يدخل في مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة ، فالآن أُناس دخلوا وأُناس لم يدخلوا ؛ فالذين لم يدخلوا لم يصبهم حرج ومشقة وبإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى مباحة .

القول الثالث : التفصيل ؛ حيث قسَّموا الشركات إلى ثلاثة أقسام :

أ‌- شركات أصل نشاطها محرم ؛ كأن تقوم على بيع الخمر أو تصنيعه أو بيع الخنزير ... إلخ ، فهذه لا يجوز الدخول فيها ولا تداول أسهمها بيعاًَ ولا شراءًَ .

ب‌- شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحياناًَ وهي صغيرة ؛ فهذه أيضاًَ لا يجوز الدخول فيها .

جـ - شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحياناًَ ؛ وهي شركات كبيرة ذات خدمات عامة ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول ، فهذه لا بأس بالدخول فيها .

التعليل : وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمة العامة .

الجواب عن هذا التعليل :

أجاب المانعون عن هذا التعليل بجوابين :

1- أن المصلحة لكي تكون معتبرة لابد أن تتوفر فيها شروط : منها : ألا تخالف النص ، فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنها لا تجوز .

2- المنازعة في المصلحة ، فقد يُقال : إن المصلحة تكون بعدم الاشتراك لما يترتب على ذلك من مصالح وهي : فتح الأبواب لشركات مباحة مشروعة ، وأيضاًَ : إلزام مثل هذه الشركات بالمعاملات المباحة المشروعة ، حيث إن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم ؛ فكون الناس يُحْجِمون عن الدخول معهم ؛ هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم .


[1] ( آل عمران : من الآية130 )

[2] ( البقرة : من الآية275 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com
حسن محمد يوسف
Admin
حسن محمد يوسف


عدد المساهمات : 330
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

تعريف الاسهم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الاسهم   تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 31, 2011 9:03 am

سنواصل  السرد في هذا الموضوع في حلقات لتعم الفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com
حسن محمد يوسف
Admin
حسن محمد يوسف


عدد المساهمات : 330
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

تعريف الاسهم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الاسهم   تعريف الاسهم I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 31, 2011 3:53 pm



اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423



جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج بينما التمهيد تضمن ثلاثة مباحث :

الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والمالية والفرق بينها.

والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهم والسندات بها.

والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.


ثم عقد الباب الأول: حول حقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حول حقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني في أحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي:

أولا : أحكام الأسهم:


أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :

- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.

- لا تجوز المساهمة في الشركات التي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.

- تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال المباحة.

- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودها معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصل مباحة.

- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.

- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شارك بالعمل.

- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.

- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التي تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.

- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذا اعتبرت فيه النقاط التالية :

أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.

ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلك أسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم باعوا بعض أسهمهم.

د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق على عقد شرعي صحيح.



ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
- العمليات العاجلة الفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.

- العمليات الآجلة بنوعيها :

أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.

ب- العمليات الخيارية الشرطية.

كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.


- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :

الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.

الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.

الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.

- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :

أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.

ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.

ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غير مشروع.



ج – عقود الأسهم الأخرى:

القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار في الأسهم:
لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهم الجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.
أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.
يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم.

السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة. فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوز الحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار في الأسهم:
يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطي تكاليف الإصدار.
أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بين المساهمين مع تفاوت رأس المال.

المضاربة في الأسهم :
المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.
أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.
وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم .



ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.


د – أحكام زكاة الأسهم:
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.
المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.
إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com
 
تعريف الاسهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الجريمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اولاد الدباغة 2 :: العلوم :: الاقتصاد-
انتقل الى: