اولاد الدباغة 2
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
اولاد الدباغة 2
عانقت جدران منتدانا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة
لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور
الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا
إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك
كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا
البعض في كل المجالات
أتمنى لك قضاء
وقت ممتع
معنا
اولاد الدباغة 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اجتماعي- ثقافي-رياضي-علمي -دعوي- لربط ابناء الدباغة بالداخل وبلاد المهجر للتواصل مع الاهل والاصدقاء ليس حكراً علي ابناء الدباغة فقط# اهلا وسهلا بك # يا زائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مدرسة محمد عبد الله موسي
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:49 pm من طرف حسن محمد يوسف

» Lest it should be celled
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:36 pm من طرف حسن محمد يوسف

» قصيدة الشمس
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:34 pm من طرف حسن محمد يوسف

» الأستاذ علي قوادري
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:22 pm من طرف حسن محمد يوسف

» THE DAFFODILS
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:21 pm من طرف حسن محمد يوسف

» * صفات الأذكياء *
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 1:03 pm من طرف حسن محمد يوسف

» تهنئة الاخ عبد الرحمن بابكر علي
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 11:22 am من طرف حسن محمد يوسف

» حرمة المال العام
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 23, 2016 11:19 am من طرف حسن محمد يوسف

» شجرة المورنقا
الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالأحد مايو 19, 2013 9:00 am من طرف عزالدين آدم ابوعاصم

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 الاغتصاب جريمة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حسن محمد يوسف
Admin
حسن محمد يوسف


عدد المساهمات : 330
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

الاغتصاب جريمة Empty
مُساهمةموضوع: الاغتصاب جريمة   الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 8:42 am

تكييف جريمة الاغتصاب في القانون السوداني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com
حسن محمد يوسف
Admin
حسن محمد يوسف


عدد المساهمات : 330
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

الاغتصاب جريمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاغتصاب جريمة   الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 8:46 am

بسم الله الرحمن الرحيم

محاكمة / محمد أحمد الزبير
وإبراهيم محمد المسيك
أسباب القرار :-
الوقائع كما جاءت في قضية الاتهام وصدقتها هذه المحكمة ، انه وفى يوم الاثنين الموافق 21/6/2010 خرج المجني عليهم بتول محمود والنخيل جبارة محمد والسارة المؤمن محمد وأحمد موسي محمد وكان برفقتهم شاهد الاتهام الأول الطيب عبد الله زايد وشاهد الاتهام الثاني سالم جاد الله محمد من قريتهم رهيد السدر لجمع عشب لأغنامهم من منطقة (الكليجه) التي وصلوها في اليوم التالي ، وعندما أنزلوا رحالهم لتناول وجبة العشاء والمبيت حضر إليهما المتهم الأول والثاني وكلاهما يحمل سوطا في يده وسألوهم عن حمير لهم ، وأجابوهم بأنهم لا يعلمون عنها شيء وذهبا منهم ثم رجعا إليهم مرة أخري ، وأعادا عليهم نفس السؤال السابق وأجابوهم بنفس الإجابة ، وظلا يترددان عليهم جيئة وذهابا وفي النهاية طلبا منهم إفراغ الجولات من العشب الذي جمعوه فيها ، أو يقوموا بالغناء والتصفيق لهم . ولما رفض المجني عليهم ، قام المتهمان بضربهم بالسوط وتحرشا بالإناث من المجني عليهم ، وحاول المتهم الأول في البداية بالإمساك بالمجني عليها السارة المؤمن والتي احتمت بالمجني عليه أحمد موسي (ابن عمها) فقام المتهم الأول بجلده بالسوط وقامت ب {عض} المتهم الأول بأسنانها ، فتركها وأخذ المجني عليها بتول محمود وأقتادها عنوة وذهب بها بعيدا وقام باغتصابها ، كما قام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليها النخيل جبارة من يديها وجرها بعيدا وقام باغتصابها ، وعندما عاد قام بجلد المجني عليها السارة مؤمن وأحمد موسي بالسوط ، وبعد أن نالا مرادهما من الإناث ، طلبا من المجني عليهم أن يصفحوا عنهم ، وذهبا لحالهم . ومن ثم قام المجني عليهم وشهود الاتهام وشدوا رحالهم وذهبوا إلي أهلهم مسيرة يوم كامل ، وأخبروا أهلهم بما جري لهم من قبل المتهمين ، وتحرك بعض شهود الاتهام (الفزع) في طلب أثر الجناة ، وبعد عثورهم علي أحد المتهمين ، أبلغوا الشرطة وتحركت الإجراءات ، وبعد انتهاء التحري ، قدم المتهمان للمحاكمة تحت المواد 149 و143 مقروءة مع المادة 22 من القانون الجنائي لسنة 1991 .وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وجهت المحكمة للمتهم الأول تهما تحت المواد 139/1 و149 و22 من القانون الجنائي لسنة وذلك لتسببيه الجراح العمد للمجني عليهما السارة مؤمن وأحمد موسي ، واغتصابه للمجني عليها بتول محمود . كما وجهت تهما بذات المواد للمتهم الثاني وذلك لتسبيبه الجراح العمد لكل من السارة مؤمن وأحمد موسي ، واغتصابه للمجني عليها النخيل جبارة . وقد رد محاميهما علي التهمة بالإنكار المطلق ، وسمعت قضية الدفاع كما قامت المحكمة بسماع الطبيب الذي فحص المجني عليهم وقام بتحرير مستندات الاتهام ، ومن ثم حجز الملف للقرار .
ولكي نصل إلى قرار سليم وعادل علينا تعريف مواد الاتهام وتحليل عناصرها من خلال ألفاظها وما جرى عليه العمل في المحاكم وعرض تلك العناصر على الوقائع الثابتة في قضية الاتهام لمعرفة ما إذا كان المتهمان قد ارتكبا فعلا مخالفا لأحكام مواد الاتهام أم لا ؟
وبرجوعنا لنص المادة 139/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م نجد إنها نصت علي الآتي { من يرتكب جريمة تسبب الجراح العمد يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه , فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص ؛ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا . دون مساس بالحق في الدية } فالمادة تتحدث عن عقوبة تسبيب الجراح العمد .. أما الجراح وأنواعها عرفها المشرع في نص المادة 138 من ذات القانون حيث نص في الفقرة الأولى منها { من يسبب للإنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة العقل أو الحاسة أو الجارحة أو شجاجا أو جرحا في حسده يكون قد سبب له جرحا } والفقرة (2) من ذات المادة نصت { تكون الجراح عمدا أو شبه عمد أو خطأ ويراعى في التمييز بين أنواع القتل الثلاث } ..
وعليه فإن عناصر هذه المادة تنحصر في الآتي :-
1/ أن يأتي الجاني بفعل
2/ أن يفقد ذلك الفعل عضو من أعضاء جسد المجني عليه أو حاسة من حواسه أو تسبب له شجاجا أو جرحا ..
3/ أن يقصد الجاني ذلك .
علينا أولا مناقشة الجرم الذي يواجهه المتهمان تحت المادة 139/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م والسؤال الذي يطرح نفسه هل سبب المتهمان الأول والثاني جرحا في جسم اى من المجني عليهما السارة مؤمن و أحمد موسي ؟
للإجابة علي هذا السؤال نجد أن شاهد الاتهام الأول أكد في أقواله المدونة في صفحة 22 وما بعدها أن المتهم الأول جلد السارة مؤمن وجلد معها أحمد موسي ، وكذلك نجد أن شاهد الاتهام الثاني أكد في أقواله في صفحة 26 وما بعدها أن المتهمين الاثنين حضرا إليهم وكانا يحملان (سيطان) وجلدوهم وأن المتهم الأول جلد أحمد موسي سوطين والمتهم الثاني جلد السارة مؤمن خمسة (سيطان) ، وكذلك نجد أن المجني عليها بتول محمود أكدت في أقوالها في صفحة 39 وقالت { والمتهم الثاني في الأول حاول السارة و السارة مسكت في أحمد موسي وقام جلدها بالسوط وتركها وساق النخيل ومشي بيها بعيد .. والمتهم الأول قال لأخوانا أي واحد يقوم نجلدوا وفعلا جلد أحمد موسي بالسوط في عنقرته } ، أما المجني عليها النخيل فقد ذكرت في أقوالها في صفحتي 44 و45 من المحضر وقالت { في المرة الأخيرة قالوا لينا ياتغنوا لينا ياتفرغوا القش ونحن قلنا ليهم لا بنغني ولا بنفرغ القش وقاموا فاروا في الوليدات وجلدوهم بالسوط } . وإلي هنا يمكن القول بأن كلا المتهمين قاما بضرب المجني عليهما السارة المؤمن وأحمد موسي ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الضرب الذي قام به المتمان علي المجني عليهما سبب لهما جرحا ؟
للإجابة علي هذا السؤال نجد أن المتحري الأول أكد في أقواله في صفحة (3) وما بعدها بأنه قام باستخراج أرانيك جنائية للمجني عليهما وقد تقدم المتحري بمستند اتهام (1) وهو خاص بالمجني عليه أحمد موسي محمد ، وقد جاء قرار الطبيب فيه علي النحو الآتي :-
{يوجد جرح في العنق في منتصفه 2*1 سم . ويوجد جرح مماثل فوق الثدي الأيمن 2*2 سم } .. وقد تقدم أيضا بمستند اتهام (2) وهو خاص بالمجني عليها السارة المؤمن ، وقد جاء قرار الطبيب فيه علي النحو الآتي :-
{ توجد ورم وألم واحمرار واسوداد بالفخذ الأيمن ممتد في شكل ضربة سوط حوالي 5 بوصات بالفخذ الأيمن مر عليه (4) أيام . توجد ألم وورم واسوداد في شكل دائري } .. وهذه المستندات قد أخذت أقوال محررها علي اليمين وأكد ما جاء فيها ، وعليه فإن ما اشتملت عليه يعتبر حجة في مواجهة المتهمين . فالمجني عليه أحمد موسي كما جاء في مستند اتهام (1) مصاب بجروح في عنقه وفي ثديه الأيمن وقد حدد المجني عليه في أقواله التي دونت علي صفحة (57) الشخص الذي سبب تلك الجروح الموصوفة في مستند اتهام (1) حيث قال { والمتهم الأول ضربني ثلاثة سيطان واحد في صدري والثاني في رقبتي والثالث في صفحتي والمتهم الثاني جلدني أربعة سيطان ووقعت كلها في ضهري } ومن هنا نقول بأن الجروح الموصوفة في جسم المجني عليه أحمد موسي سببها فعل المتهم الأول . وبما أن المتهم الأول أنكر هذا الفعل جملة وتفصيلا ولم يدفع بأي دفع من أسباب الإباحة أو موانع المسئولية أو الاستثناءات التي تغير صفة الفعل من العمد إلي شبه العمد عليه يمكن القول وبكل اطمئنان بأن المتهم الأول قد أرتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة 139/1 من القانون الجنائي في حق المجني عليه أحمد موسي .
وبمراجعة مستند اتهام (2) الخاص بحالة المجني عليها السارة المؤمن محمد نجد أنه أشار للآتي { توجد ورم وألم واحمرار واسوداد بالفخذ الأيمن ممتد في شكل ضربة سوط حوالي 5 بوصات بالفخذ الأيمن مر عليه (4) أيام توجد ألم وورم واسوداد في شكل دائري } وعليه فما وقع علي جسمها من ضرب لم يشكل أي نوع من الجروح ولم يشير التقرير لأي نوع من الشجاج أو ذهاب أي عضو أو حاسة من الحواس فما أصاب المجني السارة المؤمن ينطبق عليه الوصف المذكور في المادة 142 من القانون الجنائي وبما أن المجني عليها السارة قد أشارت في أقوالها علي صفحة (51) وحددت بأن المتهم الثاني هو الذي ضربها في قولها { ولما انتهي من النخيل قام جاء علي وجلدي بالسوط زي خمسة سيطان } عليه يمكن القول بأن المتهم الثاني قد ارتكب فعلا مخالفا للمادة 142 من القانون الجنائي في حق المجني عليها السارة المؤمن .
نأتي بعد ذلك لمناقشة الفعل الذي المنسوب للمتهمين لمخالفتهم لأحكام المادة 149 من القانون الجنائي . وبرجوعنا لنص المادة 149 من القانون الجنائي نجد أنها تنص على الآتي :-
1/ يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا أو لواطا دون رضاه ..
2/ لا يقصد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه ..
3/ من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا المعاقب عليها بالإعدام ..
نأتي بعد ذلك لشرح المفردات الخاصة بجريمة الاغتصاب والتي تنحصر في الآتي :-
أ/ يواقع : يعنى الوطء في القبل أو الدبر
ب/ شخص تعنى الشخص الطبيعي وتشمل الذكر والأنثى صغيرا أو كبيرا مكلفا أو غير مكلف .
ج/ زنا : تعنى تمييز الو قاع والمقصود وطء الرجل المرآة في القبل دون رباط شرعي ..
د/ اللواط : تميز الو قاع والمقصود إدخال الرجل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل أو يمكن رجلا من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره ..
ه / دون رضاه :- أي دون قبول منه ..
والرضا عرفه المشرع في نص المادة ( 3 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 يعنى القبول , ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :-
أ/ شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ من فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالما بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ أو ..
ب/ شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضي به أو لنتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية ..
والمتأمل في نص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 نلاحظ إن المشرع قد دمج نص جريمتي الزنا واللواط واستعمل كلمة (شخص) ليكوّن منها جريمة الاغتصاب ، بينما استعمل كلمة رجل وامرأة في الزنا واللواط وهذه الكلمات قد عرفها المشرع في نص المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991..
أ/ شخص : تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن ولاشك إن الشخص الطبيعي تشمل مطلق بنى البشر .
ب/ رجل :- يعنى الذكر البالغ
ج / امرأة :- تعنى الأنثى البالغة
والمتأمل لكلمتي الزنا واللواط المدرجة في النص يدرك إن هناك قصور قد شاب تعريف المادة وذلك لآن الأطراف في هاتين الجريمتين مكلفون ويظهر ذلك في آيات الأحكام الخاصة بالزنا واللواط ففي حكم جريمة الزنا يقول الله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } فهذا حكم . والحكم عند الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التميز أو الوضع .. لذا فأن جريمة الزنا لا يتصور وقوعها إلا بين البالغين العاقلين المختارين من النساء والرجال وهذا الوصف ينصب على جريمة اللواط والتي أشارت إليها الآية (55) من سورة النمل في قوله تعالى {أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} ونخلص من هذا إن الزنا واللواط يختلفان عن الاغتصاب في المعنى الاصطلاحي وفيما يلي أهم أوجه الخلاف التي أشار إليها الشراح وهى :-
1/الزنا واللواط جرائم تقع بتوافق إرادتين على ارتكابهما ولا يتصور وقوعهما دون ذلك إما الاغتصاب يقع بناء على إرادة منفردة وهى إرادة الجاني مصحوبة بما يسلب إرادة المجني عليه وحمله على إتيان ممارسة جنسية لا رغبة له فيها .
2/الإثم في الزنا واللواط يعم الطرفين لان قصدهما مشترك في إتيان الفعل إما في الاغتصاب فإن الإثم يتحمله الطرف المعتدى أما المعتدى عليه فلا إثم عليه.
3/ الزنا واللواط يغلب فيهما الحق العام على الخاص بينما الاغتصاب يغلب فيه الحق الخاص على العام .
4/ الزنا واللواط جرائم تقع في ستر تام ولا يبلغ عنهما إلا نادرا أو عن طريق الصدفة بينما الاغتصاب ليس بالضرورة أن يقع في ستر والطرف المعتدى عليه غالبا ما يبلغ السلطات العامة .
5/ الزنا جريمة حدية تثبت وفقا للمذهب المقيد .. واللواط مختلف فيه والراجح انه جريمة تعذيرية بينما الاغتصاب جناية فيها جان ومجني عليه ويثبت بطرق الإثبات المتعين في الجنايات .. فقد عرفت المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م جرائم الحدود { تعنى جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية } ويلاحظ انه ليس من بينها الاغتصاب , لذا يكون مشمولا بتعريف الجريمة { فهي تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو اى قانون أخر}
6/ الزنا يجوز ستر مرتكبه ، واللواط محل خلاف لأنه ينافى الفطرة السليمة أما الاغتصاب فلا يجوز ستر مرتكبه للحق الخاص ولارتباطه بأمن المجتمع.
7/ الزنا واللواط لا تصاحبهما اى أفعال جنائية أما الاغتصاب فتصاحبه أفعال جنائية مثل الخطف واستعمال القوة والحجز والأذى الذي يقضى للموت ..
8/ الزنا واللواط لا يتصور فيهما دعوى انتهاك العرض أو الشرف ويثور ذلك في جرائم الاغتصاب .
9/ دور القاضي في جرائم الاغتصاب ايجابي فإذا جاءه من يقر بارتكابه عليه ألا يرده بينما دوره في الزنا سلبي وعليه رد المقر أما اللواط فمحل اختلاف والغالب دور القاضي فيه ايجابي ..
ولاشك أن كلمة زنا أو لواطا الواردة في نص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 خلقت نوعا من الالتباس في كثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم السودانية في هذا الصدد , فقد جاءت سابقة حكومة السودان ضد السر محمد السنوسي في مجلة 1987م بالرقم م ع /ف ج/55/1987م بمبدأ { أن نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الزنا في المادة (316) عقوبات لا يقل عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال } . وقد استطاعت المحاكم أن تتجاوز هذا المبدأ فقد أشارت محكمة الاستئناف في حيثياتها بالرقم ا س ج /835/2005م إلى ذلك حيث قالت { إن الجدل الذي ثار حول علاقة الاغتصاب بالزنا واللواط تم حسمه بسابقة حكومة السودان ضد مصعب مصطفى احمد وأصبح الاغتصاب من جرائم التعذير ويثبت بالبينة العادية } والمبدأ الذي جاءت به سابقة مصعب مصطفى احمد بالرقم م ع/ ط ج/545/2000م هو التأويل اللفظي لعبارة زنا أو لواطا , الواردة في المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م هو وصف حالة الفعل وليست التكيف الشرعي للفعل وبالتالي فإن النص لا يشترط لوقوع جريمة الاغتصاب أن تكون المواقعة بين بالغين ، ومن خلال هذا الشرح للألفاظ المكونة لجريمة الاغتصاب في المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م ومن خلال ما أورده الشراح وما جاء في أحكام القضاء في هذا الصدد يمكن حصر عناصر الجريمة في الآتى :-
1/أن يقوم الجاني بوطء المجني عليه في قبله أو دبره
2/أن يكون هذا الوطء بدون رضاء المجني عليه
3/ أن يقصد الجاني ذلك
ومن هنا نطرح السؤال الاتى وهو:-
هل قام المتهم الأول محمد أحمد الزبير بوطء المجني عليها بتول محمود أحمد ؟
للإجابة على هذا السؤال قدم الاتهام إفادة المتحرى الأول التي دونت في المحضر علي صفحة (3) وما بعدها من المحضر وقد ذكر في أقواله علي صفحة (6) وقال { قمت بأخذ أقوال المجني عليها بتول محمود أحمد وذكرت بأن المتهم الأول هو من قام باغتصابها } وأكد بأنه أرسل المجني عليها لمركز صحي الهور وجاء التقرير الطبي كالآتي :-
{ بعد الكشف الإكلينيكي توجد أشياء بيضاء شبيه بالحيوانات المنوية إذ هي لزجة تشبه في لزوجتها الحيوانات التي مر عليها زمن ومتراكمة داخل المهبل أي الإفراز المهبلي عند المتزوجات لفترة طويلة ، ويوجد أثر اتصال مما ترك أثر متضخم بالشفرتين جانب الشفران وألم عند الكشف عليها وغشاء البكارة مزال حديثا منذ (5) أيام بالتقريب ويوجد أثر سائل باللبس الداخلي مما ترك أثر واضح وهذا علامة مميزة عند أي اتصال جنسي } وقد قدم المتحري هذا التقرير مستند اتهام (3) ولم يعترض عليه محامي المتهمين عندما عرض عليه وطلب الاحتفاظ له بالحق في مناقشة محرره .. كما قدم الاتهام شاهد الاتهام (1) الطيب عبد الله زايد الذي دونت أقواله علي صفحة (22) وما بعدها من المحضر وقد أكد في أقواله بأن المتهمين قد حضروا إليهم ليلا وأرهبوهم وأخذوا أخواتهم . قد ذكر في أقواله وقال { وقام المتهم الأول ساق بتول } .. كما قدم الاتهام شاهد الاتهام (2) الذي دونت أقواله علي صفحة (26) وما بعدها من المحضر وقد أكد في أقواله بأن المتهمين قد حضروا لهم وسألوهم عن حمير وظلا يترددان عليهما ست مرات وفي المرة السابعة طلبا منهم إفراغ (القش) الذي كانوا يحملونه وأنهما قاما بجلدهم بالسياط التي كانا يحملانها وذكر في صفحة (27) وقال { والمتهمين الاتنين كانوا شايلين سيطان والمتهم الأول جلد أحمد موسي سوطين والمتهم الثاني جلد السارة خمس سيطان .. وقالوا لي كان قمت من محلك دا بنجلدك وأنا قعدت والمتهم الأول ساق بتول } .. والمجني عليها بتول محمود أحمد أكدت في أقوالها علي اليمين التي دونت علي صفحة (38) من المحضر وما بعدها .. وقد أكدت بأن المتهمين حضرا إليهم وطلبا منهم إفراغ (القش) وأنهم رفضوا ذلك . وقالت {وقام المتهم الأول جراني من كراعي مسافة بعيدة وقام غصبني واستعملني بالقوة وقام ركب ذكره فيني واستعملني زي نصف ساعة } .. كما أكدت المجني عليها السارة المؤمن في أقوالها علي صفحة (50) وما بعدها أن المتهم الأول قد حاول أن يجرها في البداية إلا أنها أحتمت بابن عمها وتركها وقام بأخذ المجني عليها بتول ... وكذلك أكد المجني عليه الرابع أحمد موسي في أقواله علي صفحة (56) وما بعدها من المحضر بأن المتهم الأول حاول الإمساك بالمجني عليها السارة واحتمت به ثم تركها وذهب لبتول وجرها من رجليها ومشي بها تجاه الغرب واستغرق معها زي ساعة ... كما قامت المحكمة بسماع الطبيب الذي قام بتحرير مستندات الاتهام الخاصة بالمجني عليهم وقد دونت أقواله علي صفحة (93) وما بعدها من المحضر وقد أكد بأن المجني عليها قد أحضرت له و قام بفحصها (إكلينيكيا) . وقد أكد وجود اتصال جنسي للمجني عليها بتول ووجد أن غشاء البكارة مزال حديثا وقد مضي عليه خمسة أيام تقريبا وذكر في صفحة (95) وقال { بخصوص المجني عليهما النخيل وبتول كلاهما يوجد فيهما تورم في الشفرين وحسب كشفي الطبي أنا بجزم بأن المجني عليهما تم الاتصال بهما جنسيا وبجزم بأن هنالك إيلاج كامل قد تم في فرجيهما }
والمتهم الأول باستجوابه أنكر تماما بأنه قد حضر للمجني عليهم وأنكر جلده بالسوط للمجني عليهم واغتصاب المجني عليها وحكي كيفية القبض عليه وهنا ينبثق سؤال آخر وهو هل ما قدم من بينة من أقوال المجني عليها بتول محمود أحمد والتقرير الطبي وأقوال الشهود الذين رأوا المتهم الأول عندما أخذ المجني عليها عنوة وذهابه بها بعيدا تكفى لإثبات أن المتهم قام بوطء المجني عليها ؟
الإجابة عندي بالإيجاب فقد جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / عمر محمد الأمين أوشيك بالرقم م ع /ط ج /58 /1979 ما يلي :-
(على الرغم من أن كل تهمة يجب أن تثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول إلا أن المحاكم قد لاحظت أنه في جرائم الجنس لا تتوفر البينة المباشرة ولذلك تعتمد المحاكم على أقوال المجني عليه أو اى بينات أخرى مقبولة قانونا . وبما أن القرار بالإدانة يعتمد على مجموع الأدلة المقبولة قانونا فأن كل دليل يمكن يعضد الدليل الأخر) .. وقد جاء أيضا في سابقة حكومة السودان /ضد/ يوسف عبد الله محمد مجلة 1972 ما يلي:- (ليس من اللازم تأييد بينة الصغير أن يكون التأييد بينة أخرى مباشره بل يمكن للمحكمة أن تأخذ بكافة الأدلة القانونية مثل القرائن والشهادة النقلية المقبولة في بعض الأحيان مثل شكوى المجني عليه في جرائم الجنس وغير ذلك في الملابسات متى كان ذلك متفقا مع حكم الفعل والمنطق) .. وقد جاء أيضا في سابقة حكومة السودان /ضد/محمد إبراهيم ادم بالرقم م أ/م ك/388/77 ..(ليس هناك ما يعيب بينة طفل ثان ما دامت مقبولة من أن تكون تأييداً لبينة أخرى من طفل أخر ولا يشترط أن تكون البينة المؤيدة كافيه لوحدها أو مع غيرها للإدانة ) وعليه يمكن القول بتحقق الركن المادي لجريمة الاغتصاب .. وهنا يثور سؤال أخر ... وهو هل ما قام به المتهم الأول كان دون رضا المجني عليها ؟
الإجابة عندي بالإيجاب .. فالمتهمين قد هددا الأطفال الذين كانوا مع المجني عليها وأعملا في بعضهم السوط ذكر الشهود .. أضف إلي ذلك أن المجني عليها لم تبلغ سن الرشد بعد , فحتى لو سلمنا جدلاً بقبولها للفعل فالرضا مع عمرها هذا لا يعتد به قانونا كما ذكرنا سابقاً عندما شرحنا كلمة رضا .. التي عرفها المشرع في نص المادة (3) من القانون الجنائي لسنة1991م . وبما أن الركن المعنوي للجريمة يمكن الاستدلال عليه بالأقوال المصاحبة وبتحقق النتيجة يمكن القول بأن المتهم الأول قد ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م . في حق المجني عليها بتول محمود أحمد ، مما يتعين علينا إدانته بموجبها .
ثم نأتي بعد ذلك لمناقشة مسئولية المتهم الثاني إبراهيم محمد المسيك الذي يواجه أيضا إتهاما تحت المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م وذلك بطرح السؤال الآتي :-
هل قام المتهم الثاني إبراهيم محمد المسيك بوطء المجني عليها النخيل جبارة محمد ؟
للإجابة على هذا السؤال قدم الاتهام إفادة المتحرى الأول التي دونت في المحضر علي صفحة (3) وما بعدها من المحضر وقد أكد بأنه أرسل المجني عليها لمركز صحي الهور وجاء التقرير كالآتي :-
{طرفي الشفرتان بينهما احمرار شديد وجدتان مشروطتان مثل الشرط بآلة حادة ، وغشاء البكارة غير موجود ويوجد اتصال جنسي ومضي عليه أكثر من (5) أيام } وهو مستند اتهام (5) وقد قدمه المتحري وبعرضه علي محامي الدفاع لم يعترض عليه .. كما أخذت أقوال المتحري الثاني علي صفحة (14) وما عليها وقد أكد بأن المتهم الثاني تم القبض عليه بشرطة الهور وأرسل لهم وقام بإستجوابه وأجري له طابور شخصية بواسطة الملازم محمد حسين وأن المجني عليها النخيل قد تعرفت عليه في كل إجراءات الطابور والتي قدمها كمستند اتهام (6) .. كما نجد شاهد الاتهام (1) الطيب عبد الله زايد الذي دونت أقواله علي صفحة (22) وما بعدها من المحضر وقد أكد في أقواله بأن المتهمين قد حضروا إليهم ليلا وأرهبوهم وأخذوا إخوانهم . قد ذكر في أقواله وقال { والمتهم الثاني ساق النخيل جبارة } .. أما شاهد الاتهام (2) الذي دونت أقواله علي صفحة (26) وما بعدها من المحضر وذكر في أقواله علي صفحة (27) وقال { وقالوا لي كان قمت من محلك دا بنجلدك وأنا قعدت والمتهم الأول ساق بتول والمتهم الثاني ساق النخيل ومشوا بيهن بعيد } .. والمجني عليها النخيل جبارة أكدت في أقوالها علي اليمين التي دونت علي صفحة (44) من المحضر وما بعدها .. وقد أكدت بأن المتهمين حضرا إليهم وسألوهم عن حمير وظللا يترددان عليهم ست مرات وفي المرة الأخيرة طلبا منهم الغناء أو إفراغ (القش) وأنهم رفضوا ذلك . وقالت في صفحة (45) { وقاموا فاروا في الوليدات وجلدوهم وأنا وبتول جرونا وأنا جراني المتهم الثاني مصبحة مسافة بعيدة وكان ماسك يدي الاثنين وجراني وقام غصبني وأنا كنت لابسه طرحه وخاتاها فوق رأسي ولابسه قميص وقام رماني في الأرض وحل التكة حقت اللباس حقو وطلع ذكره وملص لباسي وقام استعملني وركب ذكره في فرجي } .. كما أكدت المجني عليها السارة المؤمن في أقوالها علي صفحة (50) وما بعدها أن المتهم الأول قد حاول أن يجرها في البداية إلا أنها أحتمت بابن عمها وتركها وقام بأخذ المجني عليها بتول وأن المتهم الثاني أخذ المجني عليها النخيل ومشي بها بعيدا ... استمعت المحكمة للطبيب الذي قام بتحرير مستندات الاتهام الخاصة بالمجني عليهم وقد دونت أقواله علي صفحة (93) وما بعدها من المحضر وقد ذكر في صفحة (95) وقال { بخصوص المجني عليهما النخيل وبتول كلاهما يوجد فيهما تورم في الشفرين وحسب كشفي الطبي أنا بجزم بأن المجني عليهما تم الاتصال بهما جنسيا وبجزم بأن هنالك إيلاج كامل قد تم في فرجيهما } ... والمتهم الثاني باستجوابه أنكر تماما اغتصاب المجني عليها وحكي كيفية القبض عليه وهنا ينبثق سؤال آخر وهو هل ما قدم من بينة من أقوال المجني عليها بتول النخيل جبارة والتقرير الطبي وأقوال الشهود الذين رأوا المتهم عندما أخذ المجني عليها عنوة وذهابه بها بعيدا تكفى لإثبات أن المتهم قام بوطء المجني عليها ؟
الإجابة عندي بالإيجاب فقد استقرت أحكام القضاء كما أشرنا لذلك في السوابق سالفة الذكر .. على الرغم من أن كل تهمة يجب أن تثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول إلا أن المحاكم قد لاحظت أنه في جرائم الجنس لا تتوفر البينة المباشرة ولذلك تعتمد المحاكم على أقوال المجني عليه أو اى بينات أخرى مقبولة قانونا . وبما أن القرار بالإدانة يعتمد على مجموع الأدلة المقبولة قانونا فأن كل دليل يمكن يعضد الدليل الأخر) ..
وهنا يثور سؤال أخر ... وهو هل ما قام به المتهم الثاني كان دون رضا المجني عليها ؟
الإجابة عندي بالإيجاب .. فالمتهمين قد هددوا الأطفال الذين كانوا مع المجني عليها وأعمل في بعضهم السوط ذكر الشهود .. أضف إلي ذلك أن المجني عليها لم تبلغ سن الرشد بعد , فحتى لو سلمنا جدلاً بقبولها للفعل فالرضا مع عمرها هذا لا يعتد به قانونا كما ذكرنا سابقاً عندما شرحنا كلمة رضا .. التي عرفها المشرع في نص المادة (3) من القانون الجنائي لسنة1991م . وبما أن الركن المعنوي للجريمة يمكن الاستدلال عليه بالأقوال المصاحبة وبتحقق النتيجة يمكن القول بأن المتهم الثاني قد ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م . في حق المجني عليها النخيل جبارة محمد ، مما يتعين علينا إدانته بموجبها .
ثم نأتي بعد ذلك لمناقشة المادة (22) من القانون الجنائي التي يواجهها المتهمان فهي تنص {إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل} .. فهذه المادة تتحدث عن الاشتراك دون أن يكون هناك اتفاق جنائي بين الجناة فجوهر الاتفاق هو انعقاد إرادتين أو أكثر عند موضوع واحد ، ولكن التوافق يعني اتجاه الإرادات نحو موضوع واحد دون أن تتلاقي فهي إرادة مستقلة تسير في ذات الاتجاه وكل منها صادرة عن بواعث خاصة بها ، فإذا خطرت للجاني فكرة لتنفيذها دون أن يطلع الآخر عما أنعقد عليه تصميمه ثم نفذها ، فالثاني لا يعد شريكا له في جريمته ، بل أنهما إذا نفذا الجريمة في ذات الوقت فكل منهما فاعل لجريمة مستقلة ، وقد جاء في سابقة حديثة بأنه إذا ثبت أمام القضاء عدم وجود الاتفاق وإنما الصدفة المحضة هي التي جعلت إرادة شخصان أو أكثر لقتل {زيد} من الناس فهذه الحالة توافق وليس اتفاقا .. راجع حكومة السودان ضد عبد الفضيل بلال قسم السيد وآخرين بالرقم : م ع/ف ج/200/2000 غير منشورة .. وفي هذه الدعوي نجد أن الثابت من المحضر ومن خلال الوقائع بأنه لم يكن هنالك اتفاق جنائي بين المتهمين علي ارتكاب الجرائم التي ارتكبوها في حق المجني عليهم .. بالرغم من أن الدفاع قدم ثمانية من الشهود إلا أن ما ذكروه لا يؤثر في قناعات هذه المحكمة في نفي الجرم عن المتهمين وذلك لما يلي :-
شاهد الدفاع الأول انحصرت أقواله في أن كلا المتهمين يعملان معه ، وأن المتهم الثاني يرعي بغنم في (أم خصوص) التي تبعد من مكان الحادث مسيرة يوم ، والشاهد الثاني مجمل أقواله بأن المتهم الثاني يرعي بغنم في ( أم خصوص ) وأن الأغنام التي يرعي بها في نفس المنطقة التي يرعي فيها المتهم الأول بأغنامه وأكد بأنه في يوم الحادث لم يكن مع المتهمين والشاهد الثالث ذكر في أقواله بأن المتهم الثاني يرعي في (أم خصوص) وأنه كان معه قرابة شهر غير أنه لم يحدد المواعيد التي كان المتهم الثاني معه فيها والشاهد الخامس وهو يعمل في رعي الأغنام مع المتهم الأول وتحدث عن وصف الحمير التي يحملون عليها الزاد وهذا الشاهد في شهادته كان مضطربا وتهرب من الإجابة علي بعض الأسئلة وذكر بعدم علمه عن الحادث ، والشاهد السادس تحدث وذكر بأن أغنامه ترعي في نفس المكان الذي ترعي فيه غنم المتهم الأول وتحدث عن بعد المسافة مابين (أم خصوص) ومكان الحادث غير أنه ذكر بأنه لا يعرف المكان الذي وقع فيه الحادث وهي (الكلجة) ، وتحدث عن حضور الفزع له وسؤالهم عن المتهم الأول وجاء في صفحة (78) وقال { أنا غنمي ما مع غنم المتهم الأول فكل واحد غنمه براه } ، أما شاهد الدفاع السابع فقد ذكر بأن لديه راعي (عبادي) يعمل معه وهو شبيه بالمتهم الأول ولديه حمار (أشقر) ذنبه مقطوع والمكان الذي يرعي فيه يقع صعيد (الكلجة) ثم جاء في أقواله بأن لم يحدث أن ذهب للمحل الذي ترعي فيه أغنامه مع راعيه وإنما يعرف الاتجاه الذي ترعي فيه فقط ، ثم جاءت إفادة شاهد الدفاع الثامن وذكر معرفته وصلته بالمتهمين وذكر بأن لديه غنم في الهور وحضر (لقربة) إبراهيم ووجد غنم (مفلوخه) أي أن نصفها مفقود والآخر موجود وسأل راعيها عن ذلك فذكر له أن قبيلته من (الكواهله) وأن سبب فقده للأغنام لأنه أمضي ليلته السابقة مع نساء ووصفها وقال { معافرة حروم} وأن الحمار الذي كان مع هذا الراعي لونه (أشقر) وذكر بأنه قد سمع بحادثة الاغتصاب غير أنه لم يبلغ الشرطة بالشخص الذي أقر له بأنه كان (يعافر) في النساء وهذا الشاهد لا يمكن أن يكون عدلا بأي حال من الأحوال وذلك لعلمه بما فعله الشخص الذي أقر له بانتهاك أعراض المسلمين ولم يخطر الجهات المناط بها المحافظ علي أمن وسلامة أرواح وأموال الناس والمحافظة علي عروضهم وبتصرفه هذا يعتبر من أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المسلمين والذين وصفهم الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . بل يمكن أن يوصف بالنفاق لأنه يقر المنكر بتصرفه هذا ويأمر به ، وذلك إذا أخذنا بمفهوم المخالفة للآية في قوله تعالي {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } . وهو شاهد فاقد وعديم المروءة ونشك في سلامة في عدم استوائه في دينه وعدم الاعتدال في قوله ، وقد جاء في سابقة حكومة السودان أسامة عيسي خليل بالرقم ( م ع / فحص جنائي / 84 / 1984 ) { الشاهد الذي تقبل شهادته هو من توفرت فيه عدالة الشاهد وقد عرفها المذهب الحنبلي الذي أخذ به المنشور الجنائي رقم 97 /1983 ( بأنها استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ) . ولها شرطان (1) الصلاح في الدين (2) استعمال المـروءة وهو إتيان ما يجعله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه } .. وعليه يمكن القول بأن قضية الدفاع التي قدمها كانت متهالكة ولا تصمد أمام تلك البينة المباشرة التي قدمها الاتهام فالشهود تعرفوا علي المتهم الأول من ساعته البلاستيكية السوداء التي كان يلبسها وضبطت بحوزته وقد أقر بها أمام المحكمة والتي تم تحريزها كمعروض اتهام (1) كما ذكر المتحري في أقواله علي صفحة (9) من المحضر ...وعليه ولما سبق من سرد وبكل اطمئنان نقول بأن المتهمين ارتكبا جريمة الاغتصاب في حق المجني عليهما وبتول والنخيل وجريمة الجراح العمد والأذى في حق المجني عليهما احمد موسي والسارة المؤمن . لذا أقرر الآتي :-
1/ إدانة المتهم الأول محمد أحمد الزبير لمخالفته لأحكام المواد 22و 139/1 و 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 م .
2/ إدانة المتهم الثاني إبراهيم محمد المسيك لمخالفته لأحكام المواد 22و 142 و 149 من القانون الجنائي لسنة 1991م .




الجيلى الصديق على أبو قرون
قاضى المحكمة العامة سودري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com
Khalid Alameen
عضو ذهبي
عضو ذهبي
Khalid Alameen


عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 04/05/2011
العمر : 38
الموقع : India - Hydarabad

الاغتصاب جريمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاغتصاب جريمة   الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 3:54 pm


تسلم على الموضوع المهم اول من الملاحظ دخلت علينا عدات كثيره لاتشبهنا ومن اخطرها اختصاب الاطفال القصر هذه الجريمه جديده علينا وحتى اذا قلنا ليست جديده سوف نقول اصبحا كثيره جدا جدا كلما نسمع عن جريمه قبل ان تنطفئ نارها تظهر واحده اخره
ان سأل الله ان يحفظ الامه الاسلاميه جميعا


pale

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com/
حسن محمد يوسف
Admin
حسن محمد يوسف


عدد المساهمات : 330
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

الاغتصاب جريمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاغتصاب جريمة   الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 7:54 pm

اخي بخصوص جريمة الاغتصاب اري ان يتم سن قوانيين رادعة جداً علي مغتصبي الاطفال لان هذه الظاهرة تضع الطفل في عقدة نفسية طول حياته وقد يتعرض عليه بعض زوي القلوب الضعيفة بالهمز واللمز في مقتبل عمره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awladaldbaga.yoo7.com
ابراهيم محمديوسف
عضو متميز
عضو متميز
ابراهيم محمديوسف


عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
العمر : 44
الموقع : http://page-muslims-forever.blogspot.com/p/blog-page_7840.html

الاغتصاب جريمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاغتصاب جريمة   الاغتصاب جريمة I_icon_minitimeالإثنين يونيو 27, 2011 1:51 pm

إن ظاهرة إغتصاب المحارم أصبحت منتشرة بشكل كبير للأسف وخاصة مع انتشار الخمور والمخدرات وإنتشار قنوات الرذيلة وهذا ليس بغريب أن تحدث هذه المصيبة .. فإذا نشرت هذه الحادثه فهناك الآلاف الحوداث لم تنشر..
[i][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://page-muslims-forever.blogspot.com/p/blog-page_7840.html
 
الاغتصاب جريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاغتصاب أحكام وآثار
» جريمة ارتداد الشيك في القانون السوداني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اولاد الدباغة 2 :: العلوم :: القانون-
انتقل الى: