بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ
أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} {179}البقرة
القصاص
من أهم السمات التي يتميز بها الشرع الإسلامي
الحنيف عن القوانين الوضعية القصاص كعقوبة للجرائم، والقصاص في الشريعة الإسلامية ثابت
وأصيل وله سنده في القرآن والسنة والإجماع، وهو جوهر نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية
وسوف نوضحه من حيث المفهوم والمضمون والأنواع والأحكام والنطاق.
اولا - تعريف القصاص
تعددت التعريفات في الفقه الإسلامي للقصاص
فلا يوجد فقيه أو مذهب في الفقه الإسلامي إلا وتعرض للقصاص بالبحث والدراسة والتفصيل
من بدايته إلي نهايته، ورغم ذلك فأنها متفقه في المضمون وإن اختلفت في المبني الألفاظ،
نورد هنا بعض منها، وللقصاص تعريف لغوي وتعريف شرعي (مصطلح).
- التعريف اللغوي للقصاص:
القصاص لغة: المساواة علي الإطلاق ومعناه
أيضا التتبع ومنه قصص السابقين بمعني أخبارهم[9]، (والقصاص مأخوذ من قص الأثر، وهو
إتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار، والأخبار، وقص الشعر أثره، فكأن القاتل سلك طريقا
من القتل فقص أثره فيها، ومشي علي سبيله فيها، ومن ذلك قوله تعالي(فارتدا علي آثارهما
قصصا)([10]) وقيل القص القطع، يقال قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص، لأنه يجرحه مثل
جرحه، أو يقتله به، ويقال أفص الحاكم فلانا من فلان، وأباده به فأمتثل منه أي اقتص
منه)[11].
- المعني الشرعي أو الاصطلاحي:
والمقصود بالقصاص في الشرع (أن يعاقب المجرم
بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح)[12] وهو (عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب، وثبت
تفصيلها بالسنة، وهو المساواة بين المساواة بين الجريمة والعقوبة)[13].
ويوجد بين المعني اللغوي والمعني الشرعي
تناسب، لأن القصاص يتتبع فيه الجاني، فلا يترك بدون عقاب، ولا يترك المجني عليه من
دون أن يشفي غليله والقصاص هو عقوبة الدماء بشكل عام سواء أكانت دماء موضوع الاعتداء
فيها النفس أم كان اعتداء موضوعه طرف من الأطراف، أم كان اعتداء موضوعه جرح من الجروح،
وضمان المتلفات، أي التعويض بالمثل في الأموال والأسواق، والقصاص موجود في كل العقوبات
الإسلامية غير الحدود، وهناك قصاصا قدره الشارع بالنص، وقصاصا آخر لم يحدده الشارع،
وترك تحديده لولي الأمر.
نواصل في حلقة قادمة